الشيخ الأنصاري
23
كتاب المكاسب
الكلام في المعاطاة إعلم أن المعاطاة - على ما فسره جماعة ( 1 ) - : أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر ، وهو يتصور على وجهين : أحدهما : أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه ، من دون نظر إلى تمليكه . الثاني : أن يتعاطيا على وجه التمليك . وربما يذكر وجهان آخران ( 2 ) : أحدهما : أن يقع النقل ( 3 ) من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة ، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه ( 4 ) الآخر إليه . الثاني : أن يقصد الملك المطلق ، دون خصوص البيع .
--> ( 1 ) منهم المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 215 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 222 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 1 : 510 . ( 2 ) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 226 و 227 . ( 3 ) في " ن " : الفعل . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " فيدفعه " ، كما في مصححة " ع " .